صفحة جزء
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على عبد على أن زاده المدعي عشرة دنانير إلى شهر واشترطا الخيار ثلاثة أيام فهو جائز ; لأنه اشترى العبد بألف درهم وعشرة دنانير واشتراط الخيار في مثل هذا [ ص: 33 ] العقد صحيح ، فإن استوجب العقد برئ المطلوب من الألف لتمام البيع بينهما وتقرر وجوب الثمن عليه وصارت الدنانير على المطالب الأول إلى شهر من يوم استوجب العقد ; لأنه شرط في الدنانير أجل شهر واشترط الأجل لتأخير المطالبة وتوجه المطالبة عليه بعد سقوط الخيار ، وإنما يعتبر ابتداء الأجل من ذلك الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية