صفحة جزء
ولو كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة وباع الآخر نصيبه منه بخمسمائة وكتبا عليه صكا واحدا بألف ، ثم قبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه فيه ; لأن نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخر ، فلا تثبت الشركة بينهما باتحاد الصك كما لو أقرضه كل واحد منهما خمسمائة وكتبا بالألف صكا واحدا ، وكذلك لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه مائة ; لأن تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة بدليل أن للمشتري أن لا يقبل البيع في نصيب أحدهما .

وكذلك لو اشترط أحدهما أن نصيبه خمسمائة بخية وشرط الآخر خمسمائة سوداء ; لأن التسمية تفرقت ويغني نصيب أحدهما عن نصيب الآخر وصفا ، فأما إذا باعاه صفقة واحدة بثمن واحد فأيهما قبض من ذلك شيئا شركه الآخر فيه ; لأنه دين وجب لهما بسبب واحد بدلا عما هو مشترك بينهما ، فلا يقبض أحدهما شيئا إلا بشركة الآخر ; لأن المقبوض إما أن يكون عين ما كان في الذمة أو بدلا عنه وحكم البدل حكم المبدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية