صفحة جزء
قال : ولو غصبه كر حنطة ، ثم صالحه منه ، وهو قائم بعينه على دراهم مؤجلة فهو جائز ; لأن الدراهم إذا قوبلت بالحنطة يكون ثمنا والشراء بالثمن المؤجل جائز فكذلك الذهب والفضة والموزونات كلها ، فأما إذا صالحه على مكيل ، فلا يجوز فيه النسيئة ; لأن الكل بانفراده يحرم النساء ، فإن كان الطعام مستهلكا لم يجز الصلح على شيء من ذلك نسيئة ; لأنه دين بدين ما خلا الطعام ، فإن صالحه على طعام مثله إلى أجل حالا فهو جائز ; لأنه تأجيل في ضمان المغصوب ، فإن الواجب بهذا الاستهلاك ضمان المثل ، ولا يتمكن في هذا الصلح معنى المبادلة ، وكذلك لو صالحه على أقل منه ، فإنه إسقاط لبعض الواجب وتأجيل فيبقى ، وإن صالحه على أكثر منه لم يجز ، نسيئة كان أو حالا لأجل الربا فالمصالح عليه إما أن يكون عوضا عن المستهلك أو عن مثله فكيفما كان فالفضل ربا .

ولو غصبه كر حنطة وكر شعير فاستهلكهما ، ثم صالحه على كر شعير إلى أجل على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز ; لأنه أسقط حقه في الحنطة وأجله فيما عليه من ماله لتغيير كل واحد منهما ، صحيح إذا أفرده فكذلك إذا جمع بينهما ، وكذلك إذا كان أحدهما قائما فصالحه عليه على أن أبرأه من المستهلك ; لأنه مستوف عين حقه في القائم مبرئا له عن ضمان المستهلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية