صفحة جزء
( قال رحمه الله : ) الأصل في جواز التحكيم قوله تعالى : { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا مجمعين على جواز التحكيم ولهذا بدأ الباب بحديث الشعبي رحمه الله قال : كان بين عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما مدارأة بينهما في شيء فحكما بينهما زيد بن ثابت رحمه الله : فأتياه فخرج زيد بن ثابت إليهما وقال لعمر رحمه الله : ألا تبعث إلي فآتيك يا أمير المؤمنين فقال عمر رحمه الله : " في بيته يؤتى الحكم " فأذن لهما فدخلا وألقى لعمر وسادة فقال : عمر رحمه الله : هذا أول جورك . وكانت اليمين على عمر رحمه الله فقال زيد لأبي رحمه الله : لو أعفيت أمير المؤمنين من اليمين فقال عمر يمين لزمتني ، فلأحلف فقال : أبي رحمه الله : بل يعفى أمير المؤمنين ويصدقه .

والمراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى : { فادارأتم فيها } وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن شريك رحمهما الله { لا يداري ، ولا يماري } أي لا يلاحي ، ولا [ ص: 63 ] يخاصم ، وقد بينا فوائد الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية