صفحة جزء
قال : وإذا ارتهن الرجل من الرجل ثوبا ، وقبضه فقيمته ، والدين سواء فلو استحقه [ ص: 74 ] رجل فإنه يأخذه ، ويرجع المرتهن على الراهن بدينه ; لأن عقد الرهن يبطل باستحقاق المرهون إذا أخذه المستحق من الأصل ، وإن كان الثوب هلك في يد المرتهن فللمستحق أن يضمن قيمته أيهما شاء ; لأنه عين بالاستحقاق أن الراهن كان غاصبا ، والمرتهن بمنزلة غاصب الغاصب ، وحق في المستحق فله أن يضمنه أيهما شاء ، فإن ضمن الراهن كان الرهن بما فيه ; لأنه ملكه بالضمان من وقت وجوب الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه ، وأن المرتهن صار مستوفيا دينه بهلاك الرهن ، وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بقيمة الرهن ; لأنه مغرور من جهته فإن رهنه على أنه ملكه ، وفي قبض المرتهن منفعة للراهن من وجه ، وهو أن يستفيد براءة الذمة عند هلاك الرهن ، والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه منه الضمان ، كما يرجع المستأجر على الآجر ، والمودع على المودع ، قال : ويرجع بالدين أيضا عليه قال ابن حازم ( رحمه الله ) هذا غلط ; لأنه لما رجع بضمان القيمة على الراهن فقد استقر الضمان عليه ، والملك في المضمون تبع لمن استقر عليه الضمان ، فإذا استقر الملك للراهن تبين أنه رهن ملك نفسه ، كما في الفصل الأول ، ومن صحح جواب الكتاب فرق بين الفصلين ، فقال المرتهن يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرور ، وذلك إنما يحصل بالتسليم إلى المرتهن ، وهو إنما يملك العين من حين العقد ، وعقد الرهن سابق عليه ، فلا يصح باعتبار هذا الملك ، فأما المستحق فإنما يضمن الراهن باعتبار قبضه ، فملكه من ذلك الوقت ، وعقد الرهن بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية