صفحة جزء
فإن سلط العدل على بيع الرهن فأبى أن يبيع فرفعه المرتهن إلى القاضي أجبره القاضي على البيع بعد أن يقيم البينة على ذلك بخلاف الوكيل ، فإنه إذا امتنع عن البيع لا يجبره القاضي على ذلك ; لأن الوكالة بالبيع ليست من ضمن عقد لازم فلا يثبت حكم اللزوم فيه ، وتسليط العدل على البيع في ضمن عقد لازم ، وهو الرهن فإن موجب الاستحقاق للمرتهن لازم في حق الراهن والعدل نائب في البيع فيثبت حكم اللزوم في حقه نصا توضيحه : أن الوكيل إذا امتنع عن البيع لا يتضرر به الموكل ; لأنه يتمكن من البيع نفسه .

وأما العدل : إذا تضرر من البيع فإنه يتضرر منه المرتهن ; لأنه لا يتمكن من البيع هذا إذا كان التسليط مشروطا في عقد الرهن ، فإن كان بعد تمام العقد ، في ظاهر الرواية : لا يجبر العدل على البيع ; لأن رضا المرتهن على الرهن قد تم بدونه هذا ، وهو توكيل مستأنف ليس في ضمن عقد لازم .

وعن أبي يوسف ( رحمه الله ) قال : التسليط على البيع بعد الرهن يلتحق بأصل العقد ، ويصير كالمشروط فيه ، وعلى هذا لو أراد الراهن عزل العدل المسلط على البيع فإن كان - بعد تمام الرهن - سلطه ، فهو على الخلاف الذي مضى ، وإن كان مشروطا في عقد [ ص: 80 ] الرهن لم يصح عزله بدون رضا المرتهن ; لأنه ثبت في ضمنه عقد لازم ، وهو نظير الوكيل بالخصومة بالتماس الخصم إذا أراد الموكل بغير محضر منه الخصم لم يصح ذلك عليه لدفع الضرر عنه فهذا مثله ، ولو مات العدل بطل تسلطه على البيع ; لأن ذلك كان يتأتى باعتبار رأيه ، ولم يتعين بعد موته ، والرهن على ماله ; لأن الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن يبطل بموت العدل أولى قال ، وإذا أوصى العدل ببيعه لم يجز كما لو ، وكل ببيعه في حياته ، وهذا ; لأن الراهن رضي برأيه ، ولم يرض برأي غيره ، وكذلك لو أراد وارث العدل بيعه لم يجز ; لأن الوارث إنما يخلف المورث فيما هو حق المورث ، وهذا حق الراهن ، والمرتهن وهما رضيا برأي العدل ، وما رضيا برأي وارثه

التالي السابق


الخدمات العلمية