صفحة جزء
ولو قبض الثمن ثم ، وهبه كله أو بعضه لم يجز ; لأن المقبوض بحكم ملك الراهن مشغول بملك المرتهن فتصرف العدل فيه بطريق التبرع باطل ، ولو قال : حططت عنك من الثمن كذا أو قال : قد وهبت لك من الثمن كذا ، وكذا فذلك جائز ، في قول أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) ; لأن الحط يلتحق بأصل العقد ، ولو حط قبل القبض جاز عليه ، وصار ضامنا فكذلك إذا ، حط بعد القبض يجوز عليه ، وتبين أن قبض ذلك القدر بغير حق فعليه أن يغرم مثله للمشتري من ماله ، والمقبوض سالم للمرتهن ; لأن تصرفه صحيح في حق نفسه لا في حق المرتهن ، وهذا بخلاف ما إذا أضاف الهبة إلى المقبوض ; لأن المقبوض حق غيره فلا تصح هبته فهاهنا أضاف الهبة إلى الثمن ، والثمن بالعقد يجب للوكيل ، [ ص: 82 ] ولهذا لو وهبه قبل القبض جاز ذلك في حقه ، وهذا ; لأن القبض يقرر الثمن ; لأن المقصود يحصل بالقبض وبحصول المقصود ينتهي حكم الشيء ، ويتقرر مكان إضافة الهبة إلى الثمن بعد القبض كإضافته إليه قبل القبض فيصح ذلك في حقه

التالي السابق


الخدمات العلمية