صفحة جزء
وإذا باع العدل الرهن وأقر الراهن ، والمرتهن بالبيع فقال : بعته بمائة درهم ، والدين مائة وأعطيتكها وقال المرتهن : بعته بخمسين وأعطيتكها فالقول قول المرتهن مع يمينه ; لأن العين خرجت من الرهن بالبيع باتفاقهم جميعا مع الاختلاف منهما في مقدار ما قبض المرتهن من حقه ، وهو منكر للزيادة فالقول قوله ، وهذا بخلاف ما إذا قال الراهن : لم يبعه وقال العدل : بعته بخمسين ، وصدقه المرتهن ; لأن العين في الحال هالكة ، وذلك مسقط لجميع الدين عن الراهن باعتبار أن في قيمته وفاء بالدين وقت القبض ، والمرتهن مع العدل يدعيان خروج العين عن الرهن ، والراهن منكر لذلك ، فالقول قوله مع يمينه فأما هنا فقد اتفقا على خروج العين عن الرهن بالبيع ، وإنما اختلفا في مقدار ما قبض المرتهن من دينه ، وكذلك لو كان توى الثمن على المشتري ثم اختلفا في مقداره ; لأن العين لما خرجت من الرهن باتفاقهما ، وإنما يحول حكم الرهن إلى الثمن بقدر الثمن ، واختلافهما في مقداره كاختلافهما في مقدار قيمة الرهن حين قبضه المرتهن ، والقول في ذلك قول المرتهن لإنكاره الزيادة ، وإن أقاما جميعا البينة بينة العدل ، والراهن ; لأنهما شيئان الزيادة فيما استوفاه المرتهن ، والمثبت للزيادة من الشيئين أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية