صفحة جزء
، وإذا باع الرهن من ، ولده أو زوجته لم يجز إلا أن يخبره الراهن ، والمرتهن في قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) وفي قولهما بيعه منهم لما يتغابن الناس فيه جائز ; لأن العدل بمنزلة الوكيل بالبيع ، وقد بينا - في كتاب البيوع - الخلاف في بيع الوكيل من مولاه فاللفظ المذكور هنا يدل على أن موضع الخلاف في البيع بالغبن اليسير دون البيع بمثل القيمة ; بخلاف باقي البيوع ، وقد بينا وجه الروايتين هناك فلو أجازه الراهن ، والمرتهن جميعا جاز ; لأن المنع حقهما ، فإذا اتفقا على الإجازة نفذ لزوال المانع ، كما لو باع الرهن فضولي فأجاز الراهن ، والمرتهن ، فإن أجاز ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز ، كما لو باشر أحدهما البيع لم يجز بدون نص الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية