صفحة جزء
وذكر الكرخي رحمه الله أن الرهن إذا كان بطعام السلم فباعه العدل بجنس ذلك الطعام يجوز البيع عندهم جميعا ; لأن عندهما إنما يتقيد البيع بالنقد بدلالة العرف ، وذلك غير موجود هنا ثم هذا عرف ، وعارضه نص ; لأنه سلطه على البيع لقضاء الدين ، وذلك بجنس الدين يتحقق ، وإن باعه بالنقد احتاج إلى أن يسوي به طعاما ليقضي به حق رب السلم فلأجل هذا جوزنا بيعه بالطعام

التالي السابق


الخدمات العلمية