صفحة جزء
وإن كان العدل هو الراهن فإن كان المرتهن لم يقبض من يد الراهن فليس برهن ; لأن تمام الرهن بالقبض ، ويد المالك في ماله لا تكون نائبة عن الغير فلا يصير المرتهن قابضا بيد الراهن ، وإن كان المرتهن قبضه ، وجعل الراهن مسلطا على بيعه فهو رهن ، وبيع الراهن فيه جائز ; لأن العين ملكه ، وهو مشغول بحق المرتهن فإذا رضي صاحب الحق بالبيع نفذ بيع المالك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية