صفحة جزء
وإذا قتل العبد المرهون عبد فدفع به أو أخفى عينه فدفع بالعين كان العدل مسلطا على بيع العبد المدفوع ; لأنه قائم مقام ما دفع به إلا أن يرى أن حكم الرهن يثبت فيه بهذه الطريقة ، فكذلك حكم التسليط على البيع ; لأن ذلك توكيل تعلق به الاستحقاق لكونه في ضمن الرهن فيظهر بظهور حكم الرهن فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية