صفحة جزء
ولو ارتهن رجل عبدا بألف درهم يساويها فقضاها رجل تطوعا عن المطالب ثم هلك الرهن عنده فعلى الطالب أن يرد المال على المتطوع عندنا .

وقال زفر يضمن المرتهن ذلك للراهن ، وهو بناء على ما تقدم ; لأن - عنده - الضمان انعقد بالقبض ، وصار حقا للراهن فيبقى ذلك ببقاء القبض ، والمتطوع ينزع بقضاء الدين ، فيكون ذلك كتبرع المرتهن بالإبراء عن الدين فلا يتغير به حكم الضمان الثابت له ، وعندنا قضاء المتبرع للمال كقضاء المطلوب ، ولو كان قضاه الدين بنفسه ثم هلك الرهن تم استيفاء الدين بهلاك الرهن ، ووجب عليه رد المقبوض بسبب القبض ، فكذلك هنا يلزمه رد المقبوض بسبب القبض ، وإنما قبضه من المتطوع فيرده عليه ، وعلى هذا لو اشترى عبدا بألف فنقدها رجل عنه متطوعا ثم رد العبد بعيب أو استحق رجع المال إلى المتطوع ، وكذلك لو أن امرأة نقد رجل مهرها تطوعا عن زوجها ثم ارتدت قبل الدخول بها رجع المال إلى المتطوع ، ولو طلقها قبل الدخول بها رجع نصف المال إلى المتطوع ، فلو لم يكن في النكاح تسمية رجع بمهر المثل إلى المتطوع ، والمتعة على الزوج ; لأن التطوع بأداء مهر المثل لا يكون تطوعا بأداء المتعة ، كما أن الكفالة لمهر المثل لا تكون كفالة بالمتعة وزفر مخالف في هذا كله ، وما أشرنا إليه من المعنى صحيح في الفصول كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية