صفحة جزء
ولا يجوز ارتهان الخمر والخنزير فيما بين المسلم ، والذمي ; لأنه ليس بمال متقوم في حق المسلم منهما فإن هلك عند المرتهن ذهب بما فيه - إن كان الراهن كافرا - لأن خمر الذمي يكون مضمونا على المسلم بالقبض ، كما في الغصب ، وضمان الرهن ضمان القبض ، وإن كان الراهن مسلما ، ذهب بغير شيء ; لأن خمر المسلم لا يكون مضمونا على الذمي بالقبض كما في حال الغصب ، والإتلاف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية