صفحة جزء
ولو ارتهن قلب فضة فيه خمسون درهما بكر حنطة ، سلم أو قرض ، وقيمته والدين سواء ، فإن هلك ذهب فيما فيه ، وإن انكسر فهو على ما وصفت [ ص: 121 ] لك معناه أن عند أبي يوسف : يكون ضامنا جميع قيمته من خلاف جنسه ، وعند محمد : يخير بين أن يجعله للمرتهن بدينه ، وبين أن يفتكه بقضاء جميع الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية