ولو 
رهن قلب فضة بعشرة دراهم وقال : إن جئتك بالعشرة إلى شهر ، وإلا ، فهو بيع لك بالعشرة فالرهن جائز ، والشرط باطل ; لأن البيع لا يحتمل التعليق بالشرط . 
وقد بينا في تفسير قوله : صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن   } أن المراد هذا ، وإذا كان الحكم في سائر الأعيان المرهونة هذا ، ففي القلب أولى ; لأن البيع يدخله معنى الصرف هنا .