صفحة جزء
ولو ارتهن طوق ذهب فيه مائة وخمسون مثقالا بألف درهم فحال الحول ، والألف عند الراهن يتجر فيها فلا زكاة فيها على الراهن في رهنه ، ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي له عنده ، فإذا قبض المال ، ورد الرهن فعلى المرتهن زكاة الألف لما مضى لوصول يده إليها ، وقد ذكرنا في ( كتاب الزكاة ) : أن الزكاة تجب في الدين ولكن لا يجب الأداء إلا بعد القبض ، وعلى الراهن زكاة الطوق لما مضى ; لأنه وجوب الزكاة في الذهب باعتبار العين إلا أن العين كانت محبوسة عند الحق المرتهن فإذا ، وصلت يده إليه أدى الزكاة لما مضى ، وليس عليه في الألف زكاة ; لأنه كان عليه مثلها دينا ، والمستغرق بالدين لا يكون نصاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية