صفحة جزء
ولو رهن عند رجل خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس ، فأعطاه شعيرا بفلس فغلت الفلوس فصارت ثلثين بدرهم ثم هلك الخاتم فهو بما فيه ; لأن هذا نظير الشعير ، وهو غير معتبر في حكم الرهن ، وعند الهلاك إنما يصير مستوفيا باعتبار قيمة الرهن وقت القبض ، وفي قيمته وقت القبض وفاء بالدين فيصير مستوفيا جميع الدين بهلاكه ، وكذلك لو كسدت ، ولم يبق أو رخصت فصارت تسعين بدانق لم يكن عليه إلا تسعون فلسا ، وإن هلك الخاتم ذهب بما فيه ، وإن انكسر فإن شاء المرتهن أبطل حقه ، ودفع به الخاتم مكسورا ، وإن طلب حقه ضمن نصف قيمة الخاتم مصوغا من الذهب ، وأخذ نصف الفضة ، وكان الذهب ونصف الفضة الباقي رهنا بتسعين فلسا ; لأن نصف الخاتم أمانة ، ونصفه مضمون ، فإن الفضة وزن درهم ، وإنما رهنه بنصف درهم فلوس فعرفنا أن نصف الخاتم مضمون ، ونصفه أمانة ، فعند الانكسار يضمن المرتهن قيمة المضمون من الخاتم من الذهب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وفي قول محمد : الراهن بالخيار إن شاء أخذه فاسدا ، وأدى الدين ، وإن شاء جعل المضمون منه للمرتهن بدينه ، وأخذ الباقي منه ، ويبطل قدر الدين اعتبارا لحال الهلاك بحال الانكسار .

وذكر الحاكم في ( المختصر ) في بيان قول أبي يوسف : وإن انكسر فإن شاء الراهن أبطل الرهن وأخذ الخاتم مكسورا ، وهذا إن صح ، فمراده : أنه يؤخذ مكسورا بقضاء جميع الدين ، ولا يسقط باعتبار النقصان شيء من الدين بخلاف ما تقدم في الطست ، والتور ; لأن مصوغ ذلك ليس من مال الربا ، فإنه لا يوزن ، فأما المصوغ من الفضة ، فمال الربا ، سواء [ ص: 125 ] كان ذلك مما يوزن عادة أو لا يوزن ، فلا يسقط شيء من الدين باعتبار النقصان المتمكن بالكسر ، ولكن يلزمه قضاء جميع الدين إذا أراد أخذه ، والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية