صفحة جزء
وإن قال المرتهن : رهنتني هذين الثوبين ، وقبضتهما ، وقال الراهن : رهنتك أحدهما بعبد فالقول قول الراهن عبدا والدين ألف فذهبت عين العبد وهو يساوي ألفا فالقول قول الراهن لإنكاره حقا للمرتهن في أحدهما ، والبينة بينة المرتهن لإثباته الزيادة في حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية