صفحة جزء
وإذا رهن الرجل أمة بألف درهم وقيمتها خمسمائة ثم قبضها وكاتبها فللمرتهن أن يبطل الكتابة ; لأن الكتابة من الراهن تصرف يحتمل الفسخ وفي عوده إضرار بالمرتهن ، وكان له أن يفسخ ذلك لدفع الضرر عن نفسه ، كما يفسخ بيع الراهن ، وكما يفسخ أحد الشريكين ، كدابة شريكه ولو لم يكاتبها ، ولكنه دبرها فسعت في خمسمائة ثم ماتت وقد ولدت بنتا تساوي خمسمائة فعلى ولدها أن يسعى في خمسمائة ; لأن الباقي من دين المرتهن هذا القدر ، وولدها بمنزلتها يدبر للراهن ، وهو أحق بكسبه فكما كان على الأم أن تسعى في دين المرتهن باعتبار أن الراهن موسر بهذا الطريق ، فكذلك ولدها يسعى فيما يوفي دينه فإن سعت البنت في مائة درهم ثم ولدت بنتا ثم ماتت البنت الأولى ، وقيمة الأولى والسفلى سواء فعلى السفلى أن تسعى فيما بقي كله ; لأنها كالأولى مدبرة للراهن ، وهو أحق بكسبها ، والسفلى جزء من الأولى فبقاؤها كبقاء الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية