صفحة جزء
ولو رهن أمة تساوي ألفا بألف إلى أجل فولدت ولدا يساوي ألفا فدبر المولى الولد وهو موسر ضمن قيمته ; لأنه أتلف حق المرتهن فيه [ ص: 147 ] بالتدبير ، فكأنه أتلفه بالاستهلاك فيضمن قيمته ، ويكون رهنا مع الأم وإن كان معسرا سعى العبد في خمسمائة ، مقدار ما كان مرهونا به فإن مات الولد قبل أن يفرغ من السعاية كانت الأم رهنا بألف لا تفتكها إلا بها ، وإن ماتت أمه كانت بخمسمائة ; لأن المولى ضامن من القيمة الولد وبقاء قيمة الولد ، كبقاء عينه فكانت الخمسمائة من الدين فيه فإنما يسقط بموت الأم خمسمائة ولكن لو مات الولد كانت الأم رهنا بجميع الدين لما بينا : أن حق المرتهن في جنسها بجميع الألف كان ثابتا والمولى بتدبير الولد لا يملك إبطال حق ثابت للمرتهن في الأم ، ولكن موته قبل التدبير وبعد التدبير سواء فيما يرجع إلى إبطال حق المرتهن ; فلهذا لم يكن له أن يفتك الأم إلا بجميع الألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية