صفحة جزء
وإن رهن المأذون من مولاه أو ارتهنه ولا دين عليه لم يجز ; لأن أكسابه ملك لمولاه وفي هذه الحالة هو لا يستوجب الدين على المولى ولا المولى عليه والرهن والارتهان لا يكون إلا بدين واجب وإن كان عليه دين جاز له أن يرهن من مولاه ; لأنه يستوجب على المولى دينا يطالبه به ويستوفيه لحق الغرماء فيجوز أن يرتهن به أيضا ، ولا يجوز لمولاه أن يرتهن منه ; لأن المولى لا يستوجب عليه دينا يطالبه به وأنه مالك لرقبته ، وإن كان عليه دين فلا يجوز له أن يرهن منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية