صفحة جزء
ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فجاء رجل وقال : قد [ ص: 158 ] وكلني فلان بأخذها منك ، أو أبتاع منك بيعا بها ، فاصنع فيها ما شئت فأعطاه ثوبا بخمسة دراهم ورهنه ثوبا بخمسة وقبضها وصدقه المطلوب في ذلك فهلك الثوبان عنده ضمن ثمن الثوب الذي اشتراه ; لأنه وكيل بالشراء بتصادقهما ، ولكن الوكيل بالشراء مطلوب بالثمن ضامن له ولم تقع المقاصة بدين الطالب حين جحد الوكالة ولم يضمن الذي ارتهنه ; لأنه عدل فيه بزعمهما ، ويرجع الطالب على الغريم بالعشرة ; لأن الوكالة لم تثبت في حقه حين جحد وحلف ، فيرجع بماله على المطلوب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية