صفحة جزء
ولو استعار عبدا فرهنه بألف وقيمته ألف ثم قضى المال ، وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن ، والمرتهن ضامن للألف يردها على مولى العبد ، قال عيسى ( رحمه الله ) : هذا خطأ ، ولكن الصحيح : أن الراهن ضامن للألف لصاحب العبد ، والمرتهن ضامن للألف للراهن لما هلك في يد المرتهن ، فقد تم الاستيفاء الذي انعقد بقبض الرهن ، وعلى المرتهن رد ما استوفى بإيفائه ، وإنما استوفاه من الراهن فيرده عليه ، والراهن صار قاضيا دينه بملك المعير ، فيقوم له مثل ذلك قال الحاكم : ويحتمل أن يكون أداه ، فقوله : لا ضمان على الراهن - ضمان القيمة - ; لأنه لا يتحقق منه خلاف يترك استرداد الرهن مع قضاء الدين بخلاف ما لو استرده ثم دفعه إلى المرتهن يكون ضامنا قيمته للخلاف بالتسليم للأجنبي ، قال : ورأيت جواب هذه المسألة في رواية أبي حفص : المرتهن ضامن للألف يردها على الراهن ويردها الراهن على مولى العبد ولم يقل لا ضمان على الراهن ، وهو الأصح ، كما قال عيسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية