صفحة جزء
( باب الجناية على الرهن ) ( قال رحمه الله ) : وإذا كان العبد رهنا بألف وقيمته ألف فصار يساوي ألفين ، ثم قتله رجل فعليه ألفان قيمته يوم قتله فإن أدى ألفا ، فالمرتهن أحق بهذه الألف ; لأن حق المرتهن في مالية الرهن مقدم على حق الراهن ، وقد كان جميع المالية في الأصل مشغولا ; لحق المرتهن فالزيادة الحادثة بيع محض ; لأنها لم تكن في أصل الرهن فكل مال اشتمل على أصل وبيع ، فما يخرج منه يكون من الأصل وما سواه يكون من البيع كمال المضاربة إذا توى بعضه على الغريم كان ما خرج من رأس المال والتاوي من الربح ، ولو كانت قيمته في الأصل ألفين ، فإنما خرج من قيمته بين الراهن والمرتهن نصفين ، وما توى بينهما ; لأن النصف مشغول لحق المرتهن ، والنصف بمنزلة الأمانة في يده وحق الراهن فيه أصل فكان بمنزلة العبد المشترك إذا قتل فما يخرج من قيمته يكون بينهما وما يتوى يكون بينهما ، وإن لم يقتل ، ولكنه فقئت عينه ثم توى فالأرش على الفاقئ ; لأنه ذهب نصف الدين في الفصلين ; لأن العين من الآدمي نصفه ، فإن كانت قيمته في الأصل ألفا فبفوات نصفه يذهب نصف الدين ، وإن كانت تساوي ألفين فبفوات العين يفوت منه نصف شائع : نصفه من المضمون ، ونصفه من الأمانة ، فلفوات نصف المضمون يسقط نصف الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية