صفحة جزء
وإذا كان الرهن : عبدين بألف ، وقيمة كل واحد منهما ألف ، فقتلهما عبد واحد فدفع بهما ، ففقأ عين نفسه ، أو جرح نفسه ، فإنه يذهب بحساب ذلك ، ولا يكون عليه أرش ; لأنه شخص واحد ، وإن كان قائما مقام المرهونين وجناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال ، فكان هذا وما لو ذهبت عينه من غير صنع أحد سواء ، فسقط من الدين بحساب ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية