صفحة جزء
ولو دفع الألف إليه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو كله للمضارب فقبض المال على هذه فربح أو وضع أو هلك المال قبل أن يعمل به فهو قرض عليه وهو ضامن له والربح كله له ; لأن اشتراط جميع التركة له يكون تنصيصا على تمليك أصل المال منه فإنه لا يستحق جميع الربح ما لم يكن مالكا للمال .

وللتمليك طريقان الهبة والإقراض فعند التردد لا يثبت إلا أدنى الوجهين ; لأنه متيقن به وأدنى الوجهين القرض فلهذا جعل مقرضا المال منه ولو كان قال : على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو كله لرب المال ، فهذه بضاعة مع المضارب وليس له فيها ربح ، ولا أجر ، ولا ضمان عليه في المال إن هلك ; لأنه ما ابتغى عن عمله عوضا فيكون هو في العمل معينا لصاحب المال ، والمعين في [ ص: 25 ] التجارة مستصنع فيكون المال في يده أمانة ، ورب المال لم يعنه في شيء حين شرط جميع الربح لنفسه وهذا الأصل الذي قلنا ; لأن العبرة للمقصود في كل عقد دون اللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية