صفحة جزء
وإذا قال رب المال للمضارب اعمل فيه برأيك فخلطه بماله ثم اشترى به جاز على المضاربة ; لأنه بتعميم التفويض إلى رأيه يملك الخلط بماله فلا يصير به مخالفا ، ولو لم يقل له : اعمل فيه برأيك كان هو بالخلط مخالفا ضامنا للمال والربح له والوضيعة عليه لبطلان حكم المضاربة بفوات شرطها ، فإن لم يخلطه ولكنه اشترى به وبألف من ماله عبدا واحدا وقبضه ونقد الثمن قبل أن يخلط فهو جائز على المضاربة كما لو اشترى نصف العبد بألف المضاربة في صفقة ونصفه بمال نفسه في صفقة أخرى ، إذ لا فرق بينهما في المعنى وهذا ; لأن الاختلاط إنما يحصل حكما إما لاتحاد الصفقة أو لاتحاد المحل من غير فعل من المضارب في الخلط وبمثله لم يصر مخالفا ضامنا كما لو اشترى العبد بألفين ينفذ شراؤه في النصف على المضاربة وإن باع العبد بألفين وقبضه مختلطا فهو جائز على المضاربة لما بينا أن الاختلاط بمعنى حكمي لا بفعل باشره المضارب قصدا ، فإن عزل حصة المضارب ثم اشترى بأحد المالين فربح أو وضع فالربح لهما ، نصفه للمضارب ، ونصفه على ما اشترطا في المضاربة ، والوضيعة عليهما نصفان وقسمته باطلة ; لأنه لا يكون مقاسما لنفسه فلا يكون أمينا في المقاسمة مع نفسه .

وقد بينا في كتاب القسمة أن القسمة لا تتم إلا باثنين فكان هذا وشراؤه ببعض المال قبل القبض سواء والله أعلم

.

التالي السابق


الخدمات العلمية