صفحة جزء
وإذا دفع مالا مضاربة ، وأمر المضارب أن يعمل في ذلك برأيه ، أو لم يأمره ، فاستأجر المضارب ببعضه أرضا بيضاء ، واشترى ببعضه طعاما فزرعه في الأرض ، فهو جائز على المضاربة بمنزلة التجارة ; لأن عمل الزراعة من صنع التجار يقصدون به تحصيل النماء ، وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم { [ ص: 73 ] الزارع يتاجر ربه } .

وما كان من عمل التجار ، يملكه المضارب بمطلق العقد ، ولو استأجر أرضا بيضاء على أن يغرس فيها شجرا أو أرطابا ، فقال : ذلك من المضاربة .

فهو جائز ، والوضيعة على رب المال ، والربح على ما اشترطا ; لأنه من صنيع التجار يقصدون به استنماء المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية