صفحة جزء
ولو اشترى بألف المضاربة جارية نسيئة سنة ، فهو جائز ; لأن في يده من مال المضاربة مثل ثمنها ، فلا يكون هذا استدانة على المضاربة ، والشراء بالنسيئة من عادة التجار كالشراء بالنقد ، ثم لا يبيعها مرابحة على الألف ما لم يبين ; لما في الشراء بالنسيئة من شبهة الزيادة على ثمن المثل .

وقد بينا هذا في البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية