صفحة جزء
وإذا دفع رب المال ماله مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينه وبين المضارب نصفان ، وقال له : اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى الثالث مضاربة بالثلث فعمل به وربح فيه فللثالث ثلث الربح ; لأن ما أوجبه الثاني له ينصرف إلى نصيبه خاصة وللثاني سدس الربح ; لأن هذا القدر هو الباقي من نصيبه ، فلرب المال نصف الربح ، ولا شيء للمضارب الأول ; لأنه أوجب للثاني جميع نصيبه حين شرط له النصف .

ولو كان المضارب الأول دفعه إلى الثاني وشرط عليه أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان ، وقال له : اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى ثالث مضاربة بالثلث فللمضارب الآخر ثلث الربح كله ، وسدس الربح بين المضارب الثاني والأول نصفان ، ونصف الربح لرب المال ; لأن رب المال شرط لنفسه جميع الربح ، والأول إنما شرط للثاني نصف ما رزق الله ، وذلك سدس الربح فكان بينهما نصفين ، ولو كان رب المال قال للأول : ما رزق الله من شيء والمسألة بحالها فالمضارب الآخر يأخذ ثلث الربح ، ويقاسم المضارب الثاني المضارب الأول الثلثين نصفين ; لأن الأول إنما أوجب للثاني نصف ما رزقه الله تعالى ، والذي رزقه الله تعالى ما وراء نصيب الثالث ، فكان ذلك بينهما نصفين ويقاسم رب المال المضارب الأول ثلث الربح الذي وصل إليه نصفين ; لأن رب المال إنما شرط لنفسه نصف ما رزق المضارب الأول ، والذي رزق الأول هذا الثلث فكان بينهما نصفين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية