صفحة جزء
ولا يكره للمسلم أن يدفع ماله إلى مسلم ونصراني مضاربة ; لأن النصراني لا يستبد بالتصرف في هذا المال دون المسلم ، والمسلم [ ص: 126 ] لا يمكنه من الربا والتصرف في الخمر ، فكان دفعه إليهما مضاربة كالدفع إلى المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية