وإذا 
دفع الرجل إلى الرجل ألفا مضاربة بالنصف ، وأمره أن يعمل فيها برأيه فعمل فربح ألفا ، ثم أعطاه ألفا أخرى مضاربة بالثلث فعمل فيها برأيه فخلط خمسمائة من هذه الألف بالمضاربة الأولى ، ثم هلك منها ألف فالهالك في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  هو ربح المال ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد    - رحمه الله - : يهلك من ذلك كله بالحساب ، ولم يذكر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    - رحمه الله - في الكتاب ، وقوله كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    - رحمه الله - هو بناء على مسألة الأيمان إذا أعطى في يمينين كل مسكين صاعا على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    - رحمه الله - 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف    - رحمهما الله - لا يجزئه إلا عن يمين واحدة ، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  يجزئه عنهما ، وجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد    : أن حكم المالين مختلف ; لأن المال الأول مدفوع إليه مضاربة بالنصف بعقد على حدة ، والذي خلطه من المال الثاني في يده مضاربة بالثلث بعقد على حدة ، فالسبيل أن يجعل الهالك من المالين جميعا ، والباقي من المالين بالحساب . 
( ألا ترى ) أنه لو كان دفع الألف الأخرى إلى آخر مضاربة يعمل فيه برأيه ، والمسألة بحالها كان الهالك من المالين بالحصة ، فكذلك إذا كان المدفوع إليه واحدا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  يقول الكل في حق رب المال كمال واحد ، وقد اشتمل  
[ ص: 135 ] على أصل وتبع فيجعل الهالك من التبع دون الأصل . 
( ألا ترى ) أنه لو 
هلك من المال ألف قبل أن يخلط بالخمسمائة يجعل الهالك كله من الربح ، فكذلك بعد الخلط وهذا ; لأنا لو جعلنا شيئا من الهالك من الخمسمائة يؤدي إلى أن يسلم للمضارب شيء من الربح قبل وصول جميع رأس المال إلى رب المال ، وذلك لا يجوز ; لأن المستحق للربح واحد ، سواء كان المالان دفعهما إليه رب المال بعقد واحد ، أو بعقدين بخلاف ما إذا كان المضارب في الألف الأخرى رجلا آخر ; لأن لكل واحد من المضاربين بالمال المدفوع إليه حقا معتبرا ، وعند اختلاف المستحق لا بد من أن يعتبر اختلاف السبب ، فجعلنا الهالك من المالين ، فأما عند اتحاد المستحق فلا حاجة إلى ذلك ، وهو نظير العبد المأذون مع المولى وأجنبي إذا تنازعا في شيء في أيديهم ، فإن لم يكن على العبد دين فهو بين المولى والأجنبي نصفان لاتحاد المستحق فيما في يد المولى ، والعبد بخلاف ما إذا كان على العبد دين فالمستحق لكسب العبد هناك غرماؤه فلا بد من اعتبار يد كل واحد منهم على حدة . 
ولو لم يهلك حتى عمل فربح ألفا أخرى ; فخمس هذا الربح من المضاربة الأخيرة ، وأربعة أخماسه على المضاربة الأولى ; لأن الربح نماء الربح ، وخمس الربح نماء الخمسمائة التي خلطها من الألف الأخرى بالمال ، فيكون بينهما على الثلث والثلثين ، وأربعة أخماسه على المضاربة الأولى فيكون مع الربح الأول بينهما نصفان .