صفحة جزء
وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل فيها برأيه فعمل فربح ألفا وأعطى رب المال رجلا آخر ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل فيها برأيه ، ودفع المضارب الثاني الألف إلى هذا الرجل أيضا مضاربة بالثلث يعمل فيها برأيه فخلط الألف بالألفين ، فلا ضمان عليه ; لأن الأمر من المضاربين كان مفوضا إلى رأيه على العموم ، وقد صح منهما كما يصح من رب المال ، فيمنع ذلك وجوب الضمان عليه بالخلط ، فإن ربح - على ذلك كله - ألفا أمسك ثلثه لنفسه ، وقسم الثلثين الباقيين المضاربان الأولان ثلاثا باعتبار ما دفعا إليه من المال ; لأن أحدهما دفع إليه الألفين ، والآخر دفع إليه ألفا ، فإذا أخذ صاحب الألفين الثلثين من ذلك دفع إلى رب المال رأس ماله ألف درهم ، وما بقي فلرب المال نصف ما كان ربح المضارب الأول في المال من شيء ، وذلك خمسمائة ، نصف ذلك للمضارب ، ولرب المال أيضا ثلاثة أرباع ما كان من الربح الثاني ; لأن المضارب الأول أوجب للثاني ثلث الربح ، وذلك من نصيبه خاصة ، وقد كان له نصف الربح فإنما بقي من حقه سهم ، وحق رب المال في النصف وهو ثلثه فيجعل هذا الباقي مقسوما بينهما على مقدار حقهما ثلاثة أرباعه لرب المال ، وربعه للمضارب ، [ ص: 136 ] ويأخذ المضارب الآخر من المضارب الثاني ثلث الثلثين ، ثم يدفع إلى رب المال رأس ماله ويقاسمه الربح أرباعا : ثلاثة أرباعه لرب المال ، وربعه له لما بينا أنه أوجب الثلث للمضارب المتصرف ، وذلك من نصيبه خاصة فإنما بقي من حقه ثلث النصف : وهو سهم من ستة ، وحق رب المال في ثلثه ، فيجعل الربح مقسوما بينهما أرباعا .

ولو كان المضارب الأول لم يربح شيئا حتى دفع المال مضاربة بالثلث ، وأمره أن يعمل فيها برأيه فعمل فربح ألفا ، ثم دفع إليه المضارب الثاني الألف التي في يده مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل فيه برأيه فعمل فخلطها بألفين ، ثم عمل وربح ألفا ثم دفع إليه المضارب الثاني الألف التي في يده مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل فيه برأيه فخلطها بألفين ثم عمل فربح ألفا فإن الربح على ثلاثة ، والوضيعة على ثلاثة بحسب المال ، فنصيب الألف ثلث الربح ، ويأخذ المضارب الآخر حصته من ذلك الثلث ، ثم يأخذ رب المال منه رأس ماله ألفا ، واقتسما ما بقي بينهما لرب المال : ثلاثة أرباعه وللمضارب ربعه ; لأنه أوجب ثلث الربح للمضارب الآخر ، وذلك من نصيبه خاصة وما أصاب الألفين من الربح وهو الثلثان من ذلك أخذ المضارب الآخر منه ، ومن الألف التي هي ربح والألف الأول ثلثه ; لأن ذلك حصة من الربح ، ورد ما بقي على المضارب الأول ، ويأخذ منه رب المال رأس ماله وثلاثة أرباع ما يبقى بعده من الربح ، وللمضارب ربعه ; لأنه قد أوجب ثلث الربح للمضارب الآخر ، وذلك من نصيبه خاصة وإنما يقسم الباقي على مقدار ما بقي من حق كل واحد منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية