صفحة جزء
( قال - رحمه الله - : ) وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها شيئا ، ثم ضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع ، فإن المضارب يرجع بمثلها على رب المال ; لأن رأس المال كان أمانة في يده بعد الشراء ، كما قبله فهلك من مال رب المال ، ولم يبطل الشراء بهلاك الألف ، والمضارب عامل لرب المال في هذا الشراء فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ; فلهذا يرجع بألف أخرى على رب المال فيدفعها إلى البائع ، فإن قبضها من رب المال فلم [ ص: 169 ] يدفعها إلى البائع حتى ضاع ، رجع بمثلها أيضا .

وكذلك كل ما ضاع مما يقبضه قبل أن ينقده البائع كان ما يقبضه من رب المال يكون أمانة في يد المضارب .

( ألا ترى ) أن عند حصول الربح يحصل جميع رأس المال وهو ما قبضه في المرات كلها ، ورأس المال يكون أمانة في يد المضارب ; فلهذا يرجع مرة بعد أخرى حتى يصل الثمن إلى البائع ، بخلاف الوكيل فإنه إذا رجع بالثمن على الموكل مرة بعد البيع لم يرجع مرة أخرى ; لأن بالشراء يجب الثمن للبائع على الوكيل ، وللوكيل على الموكل فيصير الوكيل بالقبض من الموكل مقتضيا دين نفسه ، فيكون المقبوض مضمونا عليه ، وهنا قبض المضارب لا يكون اقتضاء لدين وجب له ، كيف يكون كذلك والمقبوض رأس مال المضاربة وهو في قبض رأس مال المضاربة عامل لرب المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية