صفحة جزء
ولو أن سكرانا قرأ سجدة أو سمعها فعليه أن يسجدها ; لأن السكران مخاطب تلزمه الصلاة بإدراك الوقت فكذلك تلزمه السجدة بخلاف المجنون إذا قرأها أو سمعها في حال جنونه ; لأنه غير مخاطب قالوا وهذا إذا طال جنونه ، فأما إذا قصر فكان يوما وليلة أو أقل ينبغي أن تلزمه السجدة استحسانا كما يلزمه قضاء الصلوات على رواية هذا الكتاب كما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية