ولو 
قرأها عند ارتفاع الضحى فقضاها نصف النهار لم تجزه ; لأنها وجبت عليه بصفة الكمال ، والمؤداة عند الزوال ناقصة ، وإن 
قرأها نصف النهار فسجدها أجزأه ; لأنه أداها كما وجبت عليه ، وإن لم يسجدها حتى تغيرت الشمس عند الغروب ثم أداها فإنه يجزئه وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله تعالى وهو قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى ، فأما على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله تعالى فلا تجزيه وأصل الخلاف فيما بينا إذا 
شرع في الصلاة عند الزوال ثم أفسدها وقضاها عند الغروب أجزأه  
[ ص: 134 ] عندنا ولم يجزئه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله تعالى . وكذلك إذا 
قرأ آية السجدة على الدابة ثم نزل ثم ركب فأداها جاز عندنا بمنزلة ما لو أداها قبل النزول ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  لا يجزئه ; لأنه لما نزل فقد لزمه أداؤها على الأرض فلا تتأدى بالإيماء بعد ذلك كما لو قرأها وهو نازل فكذلك في هذه المسألة والله أعلم بالصواب .