صفحة جزء
والنفساء إذا ولدت فرأت الدم خمسة عشر يوما ثم انقطع خمسة عشر يوما ثم رأته في تمام أربعين يوما فهذا كله نفاس عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن الأربعين للنفاس بمنزلة العشرة للحيض فكما أن من أصله أن الطهر المتخلل بين الدمين في مدة العشرة لا يصير فاصلا فكذلك الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الأربعين لا يكون فاصلا في النفاس وعندهما نفاسها خمسة عشر يوما ; لأن الطهر خمسة عشر كما يصلح للفصل بين الحيضتين يصلح للفصل بين الحيض والنفاس .

وإن رأت الدم أكثر من أربعين يوما فهي مستحاضة في الزيادة على الأربعين إذا كانت مبتدأة في النفاس ، وإن كانت صاحبة عادة فهي مستحاضة في الزيادة على أيام عادتها المعروفة ; لأن الأربعين أكثر مدة النفاس كما أن العشرة أكثر مدة الحيض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المستحاضة تدع الصلاة في أيام أقرائها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية