صفحة جزء
( الفصل العاشر في تفضيل التسليمتين على البعض )

وهو جائز من غير كراهة والتسوية أفضل ، وأما تفضيل إحدى الركعتين على الأخرى فإن فضل الثانية على الأولى لا شك أنه يكره إلا بما لا يمكن الاحتراز عنه كآية أو آيتين وفي تفضيل الأولى على الثانية اختلفوا فيه قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى التعديل أفضل وقال محمد رحمه الله تعالى الأفضل تفضيل الأولى على الثانية كما في سائر الصلوات

.

التالي السابق


الخدمات العلمية