صفحة جزء
( قال رحمه الله ) ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف أو سجن على أن يبيع متاع اللص من هذا الرجل بألف درهم فباعه ، والمشتري غير مكره ، فالبيع جائز ; لأن البيع مع الإكراه منعقد ، والمالك راض بنفوذه ، والمشتري راض به أيضا ، والثمن للص على المشتري ، ولا عهدة على البائع ; لأنه غير راض بالتزام العهدة حين كان مكرها على ذلك وعهدة البيع لا تلزمه بغير رضاه ، فإذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد كانت العهدة على المنتفع بالعقد ، وهو المالك كما لو أمر عبدا محجورا عليه ، أو صبيا ببيع متاعه ، فباعه كانت العهدة على الآمر ، فإذا طلب البائع الثمن من المشتري بعد ذلك بغير إكراه ، فله أن يقبضه ، وعلى المشتري دفعه إليه ، وتكون عهدته عليه [ ص: 129 ] لأن امتناع وجوب العهدة عليه لعدم الرضا منه بذلك ، فإذا وجد منه ما يدل على الرضا ، فقد زال المانع بمنزلة ما لو كان الوكيل بالبيع عبدا محجورا عليه ، فأعتق كان له أن يقبض الثمن ، والعهدة عليه لزوال المانع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية