صفحة جزء
ولو أن رجلا باع عبدا من رجل ، فلم يقبض الثمن حتى أكرهه لص على دفعه إلى المشتري بوعيد تلف أو سجن ، فدفعه كان له أن يرتجعه حتى يأخذ الثمن ; لأن الإكراه يعدم الرضا منه بالقبض ، فكأن المشتري قبضه بغير رضاه ، ولأن إسقاط حقه في الحبس بمنزلة الإبراء عن الثمن ، فكما أن الإكراه يمنع صحة الإبراء عن الثمن فكذلك يمنع سقوط حقه في الحبس ، وكذلك لو كان المشتري باعه ، أو وهبه كان للبائع أن ينقضه ، ويرجع العبد بمنزلة ما لو قبضه بغير تسليم منه ، وتصرف فيه ، وهذا ; لأن البيع ، والهبة يحتملان النقض ، فينتقض لقيام حق البائع في الحبس ، وكذلك لو أكره المرتهن على أن يرد الرهن إلى الراهن ، ويناقضه الرهن ، ففعل ذلك ، وباعه الراهن أو ، وهبه ، وسلمه كان للمرتهن أن ينقض جميع ذلك ; لأنه مكره على إسقاط حقه في حبس الرهن ، ومع الإكراه لا يسقط حقه في الحبس ، فكان له أن يعيده كما كان ، وأن يبطل تصرف الراهن فيه كما لو تصرف قبل استرداده من المرتهن ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية