صفحة جزء
ولو أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده عمدا وقيمته ألف درهم ، أو يستهلك ماله هذا ، وهو ألفا درهم ، فإن أبى أن يفعل واحدا منهما حتى قتل كان غير آثم ; لأن حرمة القتل لم تنكشف بالإكراه ، وحرمة المال قائمة مع الإكراه ، وإن أبيح له الإقدام على استهلاكه للدفع عن نفسه ، فلا يكون آثما في الامتناع ; لأنه يمتنع من السفه في استهلاك المال ، وقتل النفس من السفه ، فإن استهلك ماله ، فقد أحسن ، وضمانه على المكره بالغا ما بلغ ; لأن الإلجاء قد تحقق ، فيكون فعله في إتلاف المال منسوبا إلى المكره ، وهو محسن فيما صنع ; لأنه جعل ماله [ ص: 140 ] دون نفسه ، وقال عليه الصلاة والسلام { لواحد من أصحابه اجعل مالك دون نفسك ، ونفسك دون دينك } ، فإن قتل العبد ، ولم يستهلك المال ، فهو آثم ، ولا شيء على المكره ; لأن الإلجاء لم يتحقق في القتل ، فإنه كان متمكنا من دفع الشر عن نفسه من غير مباشرة القتل ، فبقي فعله في القتل مقصورا عليه فليس له على المكره قود ، ولا قيمة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية