صفحة جزء
ولو قال لله علي أن أتصدق بثوب هروي ، أو مروي ، فأكرهه على أن يتصدق بثوب بعينه ، فإنه ينظر إلى الذي تصدق به ، فإن كان العلم محيطا بأنه أدنى ما يكون من ذلك الجنس في القيمة ، وغيرها أجزأه ذلك ، ولا ضمان على المكره ; لأنه ما ألزمه بالإكراه إلا ما يعلم أنه مستحق عليه بنذره شرعا ، وإن كان غيره أقل من قيمته نظر إلى فضل ما بين القيمتين ، فغرم المكره ذلك ; لأنه في الزيادة على الأدنى يلزمه ذلك بالإكراه من غير أن كان واجبا عليه ، وهذا بخلاف الهدي ، والأضحية والعتق ; لأن ذلك مما لا ينتقض ، فإذا ضمن المكره بعضه صار ناقضا ما وجب عليه ، فلا يجزيه عن الواجب ، فلهذا يغرم المكره جميع القيمة ، والتصدق بالثوب مما يحتمل التجزؤ فإنه لو تصدق بنصف ثوب جيد يساوي ثوبا كما لزمه أجزأه عن الواجب فنحن ، وإن ، أوجبنا ضمان الزيادة على المكره ، وقع المؤدى في مقدار الأدنى مجزيا [ ص: 147 ] عن الواجب : يوضحه أن في التصدق تعتبر المالية .

( ألا ترى ) أن له أن يتصدق بقيمة الثوب مكان الثوب وعند النظر إلى القيمة يظهر الفضل ، وفي الهدايا ، والضحايا وعتق الرقاب لا تعتبر المالية حتى لا يتأدى الواجب بالقيمة ، فلهذا قلنا إذا صار ضامنا للبعض ضمن الكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية