صفحة جزء
ولو قال له لأقتلنك ، أو لتأخذن مال هذا الرجل فتعطينيه ، فأبى أن يفعل ذلك حتى قتل ، وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجورا إن شاء الله ; لأن الأخذ عند الضرورة مباح له بطريق الرخصة ، وقيام الحرمة ، والتقوي حقا للمالك يوجب أن تكون العزيمة في ترك الأخذ ، فإن تمسك بالعزيمة كان مأجورا ، وقيده بالاستثناء ; لأنه لم يجعل هذا بعينه نصا بعينه ، وإنما قاله بالقياس على ما تقدم ، وليس هذا في معنى ما تقدم من كل وجه ; لأن الامتناع من الأخذ هنا لا يرجع إلى إعزاز الدين ، فلهذا قيده بالاستثناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية