صفحة جزء
ولو قال قد أذنت لك في التجارة يوما واحدا فإذا مضى رأيت رأيا فهو مأذون له في التجارة أبدا حتى يحجر عليه في أهل سوقه ; لأن فك الحجر لا يقبل التخصيص بالوقت كما لا يقبل التخصيص بالمكان .

التالي السابق


الخدمات العلمية