صفحة جزء
وإذا أجر الرجل عبده من رجل فليس هذا بإذن منه له في التجارة ; لأنه إنما يؤاجره للاستخدام ولو استخدمه لنفسه لا يصير به مأذونا فكذلك إذا أجره من غيره للخدمة ولو أجره منه كل شهر بأجر معلوم على أن يبيع له البر ويشتريه جازت الإجارة ; لأن المعقود عليه منافعه في المدة وهي معلومة فصار العبد مأذونا له في التجارة ; لأنه رضي بتجارته ، والتزامه العهدة لسبب التجارة فما لزمه من دين فيما اشترى للمستأجر رجع به عليه ; لأنه في التصرف له نائب كالوكيل فيرجع عليه بما لحقه من العهدة وما لزمه من دين فيما اشترى لنفسه فهو في رقبته يباع فيه أو يفديه مولاه ; لأن في هذا يتصرف لنفسه لا للمستأجر إلا أن يقضي المولى عنه وللمكاتب أن يأذن لعبده في التجارة فكذلك المأذون له أن يأذن لعبده في التجارة سواء كان عليه دين أو لم يكن ; لأن كل واحد منهما متصرف لنفسه بفك الحجر عنه ، ثم الإذن في التجارة من صنيع التجار ومما يقصد به التجار تحصيل المال فيملك المأذون ، والمكاتب ذلك وكذلك الشريك شركة عنان له أن يأذن لعبد من شركتهما في التجارة وهو جائز على شريكه ; لأنه من عمل التجارة وكل واحد منهما نائب عن صاحبه فيما هو من عمل التجارة وكذلك المضارب له أن يأذن لعبد من المضاربة في التجارة ; لأنه فوض إلى المضارب ما هو من عمل التجارة في المال المدفوع إليه ، والإذن في التجارة من عمل التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية