صفحة جزء
ولو قال لعبده اشتر لي البر أو الطعام أو قال اشتر لفلان البر أو الطعام فهذا إذن له في التجارة ; لأنه [ ص: 20 ] رضي بتجارته وتعلق الدين بمالية رقبته سواء أضاف ذلك إلى نفسه أو إلى غيره أو إلى العبد بأن يقول اشتر لنفسك وكذلك لو كان العبد صغيرا إلا أنه يعقل البيع ، والشراء في جميع ذلك وهذا عندنا وبيان هذه المسألة في الباب الذي يلي هذا في تصرفات الصبي حرا كان أو عبدا وكذلك إذن القاضي لعبده اليتيم في التجارة ; لأن للقاضي ولاية التجارة في مال اليتيم كما للأب ذلك وللوصي ، ثم إذنهما في التجارة لعبد الصبي صحيح فكذلك إذن القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية