صفحة جزء
وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة ، ثم إن كل واحد منهما أدانه مائة درهم من رجل آخر وأدانه أجنبي مائة ، ثم بيع بمائة درهم فالمائة بين الأجنبي ، والموليين أثلاثا لكل واحد منهما ثلثها ; لأن كل واحد من هذه الديون ثابت بكماله في الفصلين جميعا ، والمولى إنما لا يستوجب على عبده دينا لنفسه وكل واحد من الموليين في الإدانة ههنا نائب عن صاحب المال فكان صاحب المال هو الذي أدانه بنفسه فلهذا كانت المائة أثلاثا بينهم ولو كان المال الذي أدانه الموليان كل واحد من المالين بين المولى الذي أدانه وبين أجنبي قد أمره بإدانته ، والمسألة بحالها فإن المائة تقسم على عشرة أسهم أربعة للأجنبي الذي أدان العبد وأربعة للأجنبيين اللذين شاركهما الموليان في المائتين لكل واحد منهما سهمان ولكل واحد من الموليين سهم ; لأن كل واحد من الموليين نائب عن شريكه في نصف ما أدانة فيثبت على العبد جميع نصيب كل واحد من الشريكين ، وفي النصف كل واحد منهما دائن لنفسه فيثبت نصف ذلك النصف باعتبار نصيب شريكه من العبد ولا يثبت نصفه باعتبار نصيبه من العبد فكان الثابت على العبد للأجنبي مائة درهم ولكل واحد من شريكي الموليين خمسون ولكل واحد من الموليين خمسة وعشرون فإذا جعلت كل خمسة وعشرين سهما كان الكل عشرة أسهم . [ ص: 66 ] فلهذا كانت القسمة بينهم على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية