صفحة جزء
ولو باع العبد متاعا لرجل ، ثم قال هذا الذي بعتك لمولاي لم يأذن لي في بيعه وأنا محجور علي ، وقال المشتري كذبت ، وأنت مأذون لك فالقول قول المشتري ; لأن إقدامهما على البيع إقرار منهما بصحته فلا يقبل قول من يدعي بطلانه بعد ذلك وكذلك لو كان العبد هو المشتري ، ثم قال أنا محجور علي لم يصدق ويجبر على دفع الثمن فإن حضر المولى ، وقال لم آذن له في شيء فالقول قوله ويرد البيع ، والشراء ; لأن الإذن مدعى على المولى وهو ينكر وكذلك لو أن عبدا ابتاع من عبد شيئا فقال أحدهما : أنا محجور علي ، وقال الآخر : أنا ، وأنت مأذون لنا فالقول قول الذي يدعي منهما الجواز للبيع ، والشراء لوجود الإقرار من صاحبه بذلك ولا يمين عليه ولا تقبل بينة الآخر بالحجر ولا على إقراره به عند غير القاضي لكونه .

[ ص: 74 ] مناقضا في دعواه ولو أقر بذلك عند القاضي أخذ بذلك وأبطل البيع بينهما لتصادقهما على بطلان البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية