صفحة جزء
وكذلك لو باع شيئا من مال مولاه أو مما وهب للعبد فبيعه باطل ; لأنه لاقى محلا مملوكا للمولى ومثله من الحر لا يصح إلا بإجازة المولى فكذلك من العبد فإن أجازه المولى جاز والعهدة على العبد كما لو أذن له في الابتداء وهذا ; لأن العبد من أهل التزام العهدة في حقه لأنه مخاطب وإنما امتنع ثبوته في حق المولى لانعدام رضاه به وقد تحقق الرضا بإجازته والإجارة والرهن والقرض في هذا كالبيع والشراء والصبي والحر والمعتوه الذي يعقل الشراء والبيع في ذلك كالعبد ; لأنه من أهل التزام العهدة عند انضمام رأي الولي إلى رأيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية